ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٩ - الحديث ٤
[الحديث ٣]
٣الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ بِنْتاً لَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ دُخُولِهَا عَلَى زَوْجِهَا أَدْخَلَ عَلَيْهِ بِنْتاً لَهُ أُخْرَى مِنْ أَمَةٍ قَالَ تُرَدُّ عَلَى أَبِيهَا وَ تُرَدُّ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ يَكُونُ مَهْرُهَا عَلَى أَبِيهَا.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْعَمْيَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَجْذُومَةُ وَ الرَّتْقَاءُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ الْعَرْجَاءُ وَ الْمَحْدُودَةُ فِي الْفُجُورِ.
[الحديث ٤]
٤رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ
الحديث الثالث:
قوله عليه السلام: ترد إلى أبيها قال السيد رحمه الله: الحكم بردها واضح، لأنها ليست زوجته، و لها مهر المثل إن كان دخل بها و هي جاهلة، سواء كان هو عالما أم لا، لتحقق الشبهة من طرفها الموجبة لثبوت المهر، و يرجع به على المدلس الذي ساقها إليه، و لو لم يكن دخل بها فلا شيء لها. و أما الزوجة فإنها على نكاحها، فيجب تسليمها إلى الزوج، و تستحق عليه ما سمي لها في العقد، و ما تضمنه من كون مهر الزوجة على أبيها مخالف للأصل.
و يمكن حملها على أن المسمى مساو لمهر المثل، و إنما أخذته التي دخل بها للشبهة، و يرجع به على أبيها إذا كان قد ساقها إليه، و يدفع إلى ابنته الأخرى، و يكون ذلك معنى كون المهر على أبيها [١].
الحديث الرابع: حسن كالصحيح.
[١]شرح المختصر للسيّد محمّد العاملى مخطوط.